Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1172

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

-وقالت عائشة: (إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء) (¬١)، وقال عبدالله بن الزبير: ﵁ (من سنة الحج … فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت) (¬٢)، وصحّ عنه أنه قال: (إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء) (¬٣)، وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول: (التلبية شعار الحج فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة) (¬٤).

وجه الاستدلال:

- أن هذه الأحاديث الثابتة، مرفوعة وموقوفة، مع تنوعها، ليس في

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1172 (SanadKitab #769, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.