Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1173

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

شيء منها اشتراط الطواف قبل الغروب لحصول التحلل الأول، مع أهميته لو كان ثابتاً (¬١).

- وقد كان تأخير الإفاضة مما هو معتاد عند السلف، فقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه هذه الترجمة (من زار يوم النحر)، ثم ترجم بعدها: (من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأساً) وذكر آثاراً منها، عن محمد بن المنكدر قال: (لم يكن يفيض من أصحاب النبي ﷺ إلا من كان منهم يكون معه امرأة) (¬٢).

- ويؤيده ماصحّ عن أفلح بن حميد عن أبيه قال: (كنا مع أبي أيوب في نفر من الأنصار، ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم) (¬٣)، وهذا يوافق ماصحّ عن عائشة-﵂: (أنها كانت إذا حجت، ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن) (¬٤)، وقال ابن طاوس: (لم أعقل أني أفيض إلا ليلاً) (¬٥).

٢/ الدليل الآخر: هو الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. البيهقي (ت ٤٥٨) بقوله عن الحكم الوارد في حديث أم سلمة-وهو

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1173 (SanadKitab #769, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.