Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1174

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

دليل القول الآخر-: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك) (¬١)، قال النووي معلّقاً: (فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه؛ فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ) (¬٢).

٢. قال الصنعاني (ت ١٢٨٢) معلّقاً: (فهذه حكاية للإجماع على خلاف ما أفاده حديث أم سلمة … وقد قيل: إنه حديث منسوخٌ، وأنه لم يقل به أحد من العلماء) (¬٣).

٣. وقال المحب الطبري (ت ٦٩٤): (هذا حكم لا أعلم أحداً قال به) (¬٤).

٤. وقال ابن كثير (ت ٧٧٤): (وهذا الحديث غريب جداً، لا أعلم أحداً من العلماء قال به) (¬٥).

٥. وقال البلقيني (ت ٨٠٥): (الحديث الذي رواه أبو داود في سننِه من حديث أم سلمة … فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به) (¬٦).

٦. وذكره ابن رجب (ت ٧٩٥) في الأحاديث التي حُكي عدم العمل بها ولم يخطّئ ذلك (¬٧)، فقال: (حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1174 (SanadKitab #769, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.