٧. وقال العيني (ت ٨٥٥): (حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به) (¬١).
٨. وقال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت ١٢٤٢): (ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم) (¬٢).
٩. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة) (¬٣)، وقال: (هو كالإجماع، وإنما يروى فيها خلاف لعروة بن الزبير، وإلا فهو كالإجماع من أهل العلم، أن من حل فحله تام، لا يعود للإحرام، وإجماعهم حجة … وعروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة) (¬٤).
١٠. وابن عثيمين (ت ١٤٢١) بقوله: (لا يعوّل عليه؛ لشذوذه، وعدم عمل الأمة به) (¬٥).
ونوقش الإجماع:
- بأن حديث أم سلمة (قال به عروة بن الزبير) (¬٦)، و (الخلاف في ذلك موجود، قال ابن المنذر في الإشراف -لما حكى الخلاف فيما أبيح للحاج بعد الرمي وقبل الطواف-: وفيه قول خامس: