Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1214

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. فرق أكثر العلماء في الإحرام وغيره بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا

- والثالث أَمَر بالدم على الاكتحال بالإثمد؛ (لأن الإثمد طيب … وكون عبدالرحمن بن أبي بكر يأمر بالهدي، فهذا معروف عند السلف أنهم أحياناً يأمرون الشخص بأعلى مراتب التخيير، وهذا واضح لمن تدبر أقوالهم في الأيمان وفي النذور والكفارات) (¬١).

٥/ ومن الأدلة: الإجماع المحكي على مسائل متفرقة في ترك الواجب أو فعل المحظور، وبعضها عام، وسأبدأ في ترك الواجب وأنتهي بفعل المحظور، ومن ذلك:

١. قول ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها) (¬٢).

٢. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (وإلحاق هذه (¬٣) بالحصى، وبحلق الشعر: لا يصح; لأن ذاك قد ثبت بالنص والإجماع أن في جميعه دماً، وهنا الخلاف في أصل وجوبه) (¬٤)، يعني: المبيت بمنى.

٣. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أنه تجب فدية في ترك واجبات الحج والعمرة، كترك الإحرام من الميقات

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1214 (SanadKitab #769, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.