إلى أهله، فليهرق لذلك دماً) (¬١)، إذا استحضرت ذلك، فتأمل في فتاويه، وسأسرد منها ماتيسر مما يناسب، ثم أرجع إلى فتوى الميقات، فمن فتاويه للمُحرم:
- (إذا نتف إبطه، أو قلم أظفاره، فإن عليه الفدية) (¬٢)، والعطّار (إن جلس عنده متعمداً كفّر) (¬٣)، ومن (لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى؛ فإن تعمد ذلك فالكفارة) (¬٤)، و (سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: فدية من صيام أو نسك) (¬٥)، وقال: (إذا قبل أو غمز فعليه دم) (¬٦).
- وقال لرجل (قَدِم فترك الصفا والمروة فقال عطاء: أهرق دماً) (¬٧)، وفي عرفة قال: (عليه شاة إذا دفع قبل الإمام) (¬٨)، وفي مزدلفة
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1220 (SanadKitab #769, hlm. urut 1222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.