Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1225

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب

وقد جاء عن إبراهيم: (في المحرم: يبط الجرح، ويعصر القرحة، ويقص الظفر، إذا انكسر، ويجبر الكسر) (¬١)، ولم ينفرد النخعي بذلك (¬٢).

- أما ما نسبه للحنابلة، فإنه لايسلّم به، وهي رواية وقع فيها وهمٌ بينه بعض علماء المذهب (¬٣)، وقبل بيان الوجه المنسوب للحنابلة، فقد سبق ذكر اختيار أحمد لما دل عليه أثر ابن عباس، وقوله في أثر ابن عمر لمن رمى قبل الزوال وأنه يهريق دماً: (أذهب إليه) (¬٤)، وتطبيقاته في ترك الواجب أو فعل المحظور مشهورة في المذهب.

- وأما الوجه الذي ذكره في الظفر، فلم أقف عليه عند الحنابلة، بل قال المرداوي محقق المذهب: (والصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، أن تقليم الأظفار كحلق الشعر. وحكاه ابن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1225 (SanadKitab #769, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.