وقد جاء عن إبراهيم: (في المحرم: يبط الجرح، ويعصر القرحة، ويقص الظفر، إذا انكسر، ويجبر الكسر) (¬١)، ولم ينفرد النخعي بذلك (¬٢).
- أما ما نسبه للحنابلة، فإنه لايسلّم به، وهي رواية وقع فيها وهمٌ بينه بعض علماء المذهب (¬٣)، وقبل بيان الوجه المنسوب للحنابلة، فقد سبق ذكر اختيار أحمد لما دل عليه أثر ابن عباس، وقوله في أثر ابن عمر لمن رمى قبل الزوال وأنه يهريق دماً: (أذهب إليه) (¬٤)، وتطبيقاته في ترك الواجب أو فعل المحظور مشهورة في المذهب.
- وأما الوجه الذي ذكره في الظفر، فلم أقف عليه عند الحنابلة، بل قال المرداوي محقق المذهب: (والصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، أن تقليم الأظفار كحلق الشعر. وحكاه ابن
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1225 (SanadKitab #769, hlm. urut 1227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.