الكعبين إذا لم يجد نعلين، فإذا وجد فلينزع وليخلع، فإن لم يفعل وترك ذَلِكَ عليه بعد الوجود افتداء) (¬١)، وقال في مباشرة الزوجة: (وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فأنزل فعليه شاة) (¬٢).
- أما مسألة طواف الوداع وقوله: (لايجب بتركه شيء) (¬٣)، فهو مبني على عدم وجوبه عنده كما قال النووي: (وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه) (¬٤)، لكن ابن حجر استدرك فقال: (والذي رأيته في "الأوسط" لابن المنذر: أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء) (¬٥)، فإن كان ذلك كذلك، فلعلّ سقوط الدم عنده؛ إما لأنه عنده ليس من المناسك بدليل سقوطه عن أهل مكة (¬٦)، أو لأنه واجب لكنه دون الواجبات ولذلك سقط
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1232 (SanadKitab #769, hlm. urut 1234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.