Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1237

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. عقد النكاح لا فدية فيه بلا خلاف

دماً) (¬١)، وسبقت فتيا عمر ﵁ بنحوها و (لم يأمره عمر بدم، بل انتظره ليقف مع الناس، ولو كان وقت الوجوب قد ذهب لما كان لانتظاره معنى) (¬٢).

٢/ ومن الأدلة: أنه (قد حج مع النبي ﷺ مئة ألف، ومع هذا لم يُذكر دم، مع اليقين بوقوع المخالفة منهم) (¬٣).

ويمكن مناقشة هذا الدليل:

بأن غايته المطالبة بالدليل، وما ذُكر في أدلة أصحاب القول الأول كافٍ في مناقشته.

٣/ واستدلوا: بحديث يعلى بن أمية ﵁ أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي ﷺ: « … اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» (¬٤).

وجه الاستدلال:

- أن الرجل تلبس بمحظورين من محظورات الإحرام، فـ (أمره النبي ﷺ بغسل الطيب، ونزع الجبة، ولم يأمره بشيء).

- و (الأصل براءة الذمة، وأموال الناس معصومة؛ فلا تنتزع إلا بدليل

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1237 (SanadKitab #769, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.