Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1249

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:

الأضحية لغة: (فيها أربع لغات، يقال: أُضحيَّة وإِضحيَّةٌ … وضحيَّة .. وأَضْحَاةٌ) (¬١)، وهي: (اسم لما يضحى بها أي: يذبح) (¬٢)، (إنما سميت بذلك لأن الذبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلا في وقت إشراق الشمس) (¬٣).

والأضحية في الاصطلاح: (ما يذبح من بهيمة الأنعام، أيام النحر، بسبب العيد، تقرباً إلى الله تعالى) (¬٤)، وقيد "بسبب العيد" ليخرج (ما يذبح بسبب نسك أو إحرام) (¬٥).

وبهيمة الأنعام: (هي الإبل والبقر والغنم … قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب) (¬٦)، (والعرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإبل، فإذا قالوا: الأنعام، أرادوا بها الإبل والبقر والغنم)، كما قال الفراء (¬٧).

وقد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (¬٨)، قال الإمام الشافعي: (فلا أعلم مخالفاً أنه عنى: الإبل والبقر

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1249 (SanadKitab #769, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.