Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1258

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

٦. وقال الدّميري (ت ٨٠٨): ("ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم" بإجماع) (¬١).

٧. وقال الحصني الشافعي (ت ٨٢٨): (أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها … ولا يجزئ من غيرها بالإجماع) (¬٢).

٨. وقال زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦) في شروط الاضحية: ("كونها من النعم"، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها بالإجماع … ولم ينقل عنه ﷺ ولا عن أصحابه التضحية بغيرها) (¬٣).

٩. وقال الشربيني (ت ٩٧٧): ("ولا تصح" أي الأضحية "إلا من إبل وبقر وغنم" بسائر أنواعها بالإجماع … ولم ينقل عنه ﷺ ولا عن أصحابه التضحية بغيرها) (¬٤).

١٠. وقال المغربي (ت ١١١٩): (والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام، إلا ما حكِي عن الحسن بن صالح، أنه يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد. وما روي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ضحينا مع رسول الله ﷺ بالخيل. وعن أبي هريرة أنه ضحى بذلك) (¬٥)، وقال الصنعاني (ت ١١٨٢) نحوه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1258 (SanadKitab #769, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.