١١. وقال ظفر التهانوي (ت ١٣٩٤): (ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر الوحش والظباء، كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع) (¬١).
ونوقش الاستدلال بالإجماع بأمور:
- أن نفي وقوعه من النبي ﷺ والصحابة (يعكّر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: «ضحينا على عهد رسول الله ﷺ بالخيل»، وعن أبي هريرة أنه ضحى بديك) (¬٢).
- و (قول بلال: ما أبالي لو ضحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس) (¬٣).
- و (حُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل) (¬٤)، (وبه قال داود في بقرة الوحش) (¬٥)، وهو قول عند الحنابلة (¬٦).
- وابن حزم يقول: (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله) (¬٧)، وتبعه ابن المبرد (¬٨).