Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1259

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

١١. وقال ظفر التهانوي (ت ١٣٩٤): (ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر الوحش والظباء، كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع) (¬١).

ونوقش الاستدلال بالإجماع بأمور:

- أن نفي وقوعه من النبي ﷺ والصحابة (يعكّر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: «ضحينا على عهد رسول الله ﷺ بالخيل»، وعن أبي هريرة أنه ضحى بديك) (¬٢).

- و (قول بلال: ما أبالي لو ضحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس) (¬٣).

- و (حُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل) (¬٤)، (وبه قال داود في بقرة الوحش) (¬٥)، وهو قول عند الحنابلة (¬٦).

- وابن حزم يقول: (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله) (¬٧)، وتبعه ابن المبرد (¬٨).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1259 (SanadKitab #769, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.