الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله) (¬١)، ويلزمه أن يقول بجواز الأضحية بالبيضة أيضاً، فالحديث واحد وتقريره فيه (إعمال بعض الحديث وإهمال بعضه) (¬٢).
- ويلزمه كذلك (القول بإجزاء الدجاجة والعصفور والفرس ونحوها في هدايا الحج؛ لورود الحديث بلفظ الهدي، وأصله فيما يهدى إلى الحرم) (¬٣)، وابن حزم يقول: (والهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم) (¬٤)، ويقول: (أما قولنا: إن الهدي الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من الإبل أو من البقر، أو شرك في بقرة أو ناقة … فلقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ واسم الهدي يقع على الشاة، والبقرة، والبدنة … وروينا من طريق البخاري، نا إسحاق بن منصور، أنا النضر بن شميل، أنا شعبة، نا أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، قال: سألت ابن عباس ﵄ عن المتعة؟ فأمرني بها وسألته عن الهدي؟ فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم) (¬٥).
- قال التهانوي معلّقاً على تقرير ابن حزم: (فكان عليك أن ترد قول ابن عباس بقول النبي ﷺ في حديث المهجّر، وتقول: بأن اسم