Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1270

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. قول بلال: "لا أبالي لو ضحيت بديك" في صحته نظر، ولو صح فهو محمول على المبالغة في عدم وجوب الأضحية ومنع التباهي، أو على تفضيل الصدقة بثمنها

الهدي يقع على الدجاجة والعصفور والبيضة أيضاً، وإلا فأنت متناقض متلاعب) (¬١).

- (والحق أن الإهداء فيه مفسّرٌ بالتصدق دون إراقة الدم بدليل ذكر البيضة فيه … والتقريب التصدق بالمال تقرباً إلى الله ﷿، وأما قولك: إن الأضحية تقريب بلاشك، فنعم، ولكنها مقيدة بإراقة الدم كالهدي) (¬٢).

- قال الخطابي: (اسم الهدي لا يقع على الدجاجة والبيضة غالباً … وأما قوله: «أهدى دجاجة» و «أهدى بيضة»، فمن المحمول على حكم ما تقدمه من الكلام، كقولك: أكلت طعاماً وشراباً والأكل إنما ينصرف إلى الطعام دون الشراب، إلا أنه لما عطف به على المذكور قبله حمل على حكمه) (¬٣).

- وقوله في الرواية الأخرى: «كأنما قرّب» (هذا ضربٌ من التمثيل للأجور ومقاديرها لا على تمثيل الأجور وتشبيهها حتى تكون أجرها كأجر هذا، وتكون الدجاجة فى التمثيل والتدريج والبيضة، بقدر أجريهما من أجر البدنة لو كان هذا مما يهدى) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1270 (SanadKitab #769, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.