١٨. وقال الجوهري (ت ٣٦٥) (أجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلف ماكان على كفايته، إلا عبيدلله بن الحسن ﵁ فإنه قال: هو متطوع) (¬١).
١٩. وقال ابن يونس (ت ٤٥١): (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه، وهو من فروض الكفايات دون الأعيان) (¬٢).
٢٠. وقال ابن عطية (ت ٥٤٢): (واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام، فهو حينئذ فرض عين) (¬٣).
٢١. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (فأما حكم هذه الوظيفة؛ فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا عبد الله بن الحسن، فإنه قال: إنها تطوع) (¬٤).
٢٢. وقال الرازي (ت ٦٠٦): (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فإنه يتعين الجهاد حينئذ على الكل) (¬٥).
٢٣. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (اتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من المسلمين من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وعن سعيد بن المسيب أنه فرض عين) (¬٦).