Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1302

  1. الفصل السادس: الآراء في الجهاد
  2. المبحث الأول: قصر جهاد الكفار على الدفع فقط
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. "بعث رسول الله ﷺ بأربعة أسياف"قاله علي ﵁. للكفار ولأهل الكتاب وللمنافقين وللبغاة

٢٤. وقال ابن عادل الحنبلي (ت بعد ٨٨٠): (والإجماع اليوم منعقدٌ على أنه من فروض الكفايات، إلاَّ أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فيتعيّن الجهاد حينئذٍ على الكلِّ. وقال آخرون: هو فرض عينٍ) (¬١).

ونوقش الاستدلال بالإجماع:

- بعدم التسليم، فقد أخرج مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن وهيب المكي، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق»، قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله ﷺ (¬٢).

- فهذا ابن المبارك يرى أن فرض الجهاد كان على الصحابة وحدهم، قال النووي: (وهذا الذى قاله ابن المبارك محتمل) (¬٣).

- ووجد من الصحابة والتابعين من قال بأن الجهاد تطوع غير فرض، كما نقل عن ابن عمر، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن شبرمة (¬٤).

- و (ابن تيمية، والحسن الجلال، والصنعاني يخالفون هذا الإجماع المدّعى) (¬٥)، فابن تيمية (من أبرز الذين صنّفوا في ذلك) (¬٦)، أي: في نفي جهاد الطلب.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1302 (SanadKitab #769, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.