Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1313

  1. الفصل السادس: الآراء في الجهاد
  2. المبحث الأول: قصر جهاد الكفار على الدفع فقط
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الاسم الأصح لرسالة ابن تيمية المختصرة: "رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام - في قتال الكفار هل سببه المقاتلة أو مجرد الكفر"، وثلاث وقفات مهمة معها

يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية … وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة) (¬١)، ويستثني الإمام مالك في الطلب الترك والحبشة، كما قال ابن رشد الحفيد: (فأما الذين يُحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين … إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك) (¬٢).

- وأما الشافعية؛ فقال الشيرازي في الشيخ الذي لايقاتل: (إن لم يكن له رأي، ففيه وفي الراهب قولان: أحدهما: أنه يقتل … لأنه ذكر مكلف حربي، فجاز قتله بالكفر كالشاب) (¬٣)، ثم ذكر القول الآخر عن الشافعي أنه لا يقتل، قال المزني عن الأول: (هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأن كفر جميعهم واحد، وكذلك حل سفك دمائهم بالكفر في القياس واحد) (¬٤)، وهذا لاينفي الطلب كما سبق، ولذلك قال الجويني: (إذا كان الكفار قارّين في ديارهم غيرَ متعلّقين بأطراف ديار الإسلام، فمقاتلتهم فرض على الكفاية، ثم قال الفقهاء: يتعين على الإمام أن يقيم في كل سنة قتالاً مع الكفار، ويجب أن يُغزي إلى كل صوب منهم جنداً إذا أمكن ذلك) (¬٥).

- وأما الحنابلة؛ فيكفي نسبة ابن تيمية فيه، وزيادة للتوثيق فقد قال ابن قدامة: (ولنا، في الزمن والأعمى، أنهما ليسا من أهل القتال،

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1313 (SanadKitab #769, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.