المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بتحريم بناء الكنائس في بلاد المسلمين:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلح قبلتان في أرض»، وفي رواية: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» (¬١).
وجه الاستدلال:
أن إنشاء الكنيسة فيه إحداث لقبلة في بلد مسلم مع قبلة المسلمين، والنفي في الحديث يراد به النهي وهو أبلغ في المراد.
ونوقش الاستدلال بالحديث:
بأن الحديث لا يصح موصولاً، قال السبكي: (وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به وحده) (¬٢).