٢/ الدليل الثاني هو ماجاء في الشروط العمرية على النصارى وفيها: (أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها دَيْراً، ولا كنيسة، ولا قلَّاية، ولا صومعة راهب (¬١)، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين) (¬٢)، وقول ابن عباس ﵄ عندما سئل: هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس: (أما ما مصَّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة، ولا بيعة، ولا بيت نار، ولا صليب، ولا ينفخ فيه بوق، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يدخل فيه خمر، ولا خنزير، وما كان من أرض صولحت صلحاً، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم) (¬٣).
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1360 (SanadKitab #769, hlm. urut 1362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.