قال ابن المنذر، والبيهقي، وابن قدامة: (وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء) (¬١)، علّق البيهقي على ذلك بقوله: (ومذهب سائر الفقهاء بخلافه، في الفرق بين كثير الدم ويسيره) (¬٢)، فهذا هو مذهب الحسن في نجاسة الدم. والتشديدُ فيه مشهور عند الفقهاء.
٣/ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع: ماروي عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع فرُمي رجل بسهم، فنزفه (¬٣) الدم، فركع، وسجد ومضى في صلاته» (¬٤).
وجه الاستدلال:
أنه يُستبعد عادة ألا يطلع النبي ﷺ على ذلك، وعلى فرض أن النبي ﷺ خفي ذلك عليه فما هو بخافٍ على الله الذي لا تخفى
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 149 (SanadKitab #769, hlm. urut 151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.