Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. (مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم) أول من رأيته يستدل به على طهارة الدم ابن عثيمين، والأثر بين نظر العلماء في صحيح البخاري ولم يفهموا منه ذلك

قال ابن المنذر، والبيهقي، وابن قدامة: (وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء) (¬١)، علّق البيهقي على ذلك بقوله: (ومذهب سائر الفقهاء بخلافه، في الفرق بين كثير الدم ويسيره) (¬٢)، فهذا هو مذهب الحسن في نجاسة الدم. والتشديدُ فيه مشهور عند الفقهاء.

٣/ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع: ماروي عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع فرُمي رجل بسهم، فنزفه (¬٣) الدم، فركع، وسجد ومضى في صلاته» (¬٤).

وجه الاستدلال:

أنه يُستبعد عادة ألا يطلع النبي ﷺ على ذلك، وعلى فرض أن النبي ﷺ خفي ذلك عليه فما هو بخافٍ على الله الذي لا تخفى

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 149 (SanadKitab #769, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.