عن النجاسة ولو كثرت في صلاة الخوف (¬١)؛ ولأنها نجاسة طارئة وليست مبتدأة (¬٢)؛ ولأن زمنها يسير فيعفى عنها كيسير النجاسة (¬٣)؛ ولأنه يُخفف في صلاة النافلة مالا يخفف في فرضها (¬٤)؛ وأخيراً، فإنه يحتمل أن هذا الصحابي ﵁ لايرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب (¬٥)، والله أعلم.
٤/ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع:
ماروي عن ابن مسعود ﵁: (أنه صلَّى وعلى بطنه فرثٌ، ودمٌ، من جزورٍ نَحَرها، و لم يتوضأ) (¬٦).
وجه الاستدلال:
أن ابن مسعود ﵁ صلّى وعلى بطنه دم من الجزور التي نحرها، فهذا يدل على طهارة دم الحيوان مأكول اللحم، كما أن حديث
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 153 (SanadKitab #769, hlm. urut 155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.