Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 153

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الذكر المجرد للراوي في الثقات لابن حبان لا يفيد توثيقا؛ لأنه يدخل فيهم فيهم مجهول الحال

عن النجاسة ولو كثرت في صلاة الخوف (¬١)؛ ولأنها نجاسة طارئة وليست مبتدأة (¬٢)؛ ولأن زمنها يسير فيعفى عنها كيسير النجاسة (¬٣)؛ ولأنه يُخفف في صلاة النافلة مالا يخفف في فرضها (¬٤)؛ وأخيراً، فإنه يحتمل أن هذا الصحابي ﵁ لايرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب (¬٥)، والله أعلم.

٤/ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع:

ماروي عن ابن مسعود ﵁: (أنه صلَّى وعلى بطنه فرثٌ، ودمٌ، من جزورٍ نَحَرها، و لم يتوضأ) (¬٦).

وجه الاستدلال:

أن ابن مسعود ﵁ صلّى وعلى بطنه دم من الجزور التي نحرها، فهذا يدل على طهارة دم الحيوان مأكول اللحم، كما أن حديث

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 153 (SanadKitab #769, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.