Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 160

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. لا يعرف من قرر القول بطهارة الدم الكثير قبل الشوكاني، وسبب خلافه عدم احتجاجه بالإجماع

والإمامية) (¬١)، قال الجويني (ت ٤٧٨): (وأول من باح برده النظّام ثم تابعه طوائف من الروافض) (¬٢)، وهل للزيدية تأثير في ذلك على الشوكاني؟ محتمل (¬٣).

- وقد كفّر طائفة مِن العلماء مَن لم يحتج بالإجماع مطلقاً، بل إن ابن حزم (ت ٤٥٦) قال في مراتب الإجماع: (ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين) (¬٤)، و تعقبه ابن تيمية في إطلاقه عدم الخلاف (¬٥)، لكنه قال في فتاويه: (التحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه) (¬٦)، وهذا الكلام حتى ولو كان في

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 160 (SanadKitab #769, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.