Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. لا يعرف من قرر القول بطهارة الدم الكثير قبل الشوكاني، وسبب خلافه عدم احتجاجه بالإجماع

مسألة واحدة من القطعيات؛ أما الظنيات فإن العلماء اتفقوا على أن إنكار حكم الإِجماع الظني غير مُوجب كفراً (¬١).

- وبعد: فإن الشوكاني ﵀ وإن كان في ظاهر كلامه ومجموعه الذي سبق نقله ينكر حجية الإجماع مطلقاً، إلا أن له كلاماً مقيداً، يظهر فيه احتجاجه بإجماع الصحابة فقط (¬٢)، ومن أصرحها قوله في الإرشاد: (إجماع الصحابة حجة بلا خلاف) (¬٣)، وقوله في النيل: (لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر) (¬٤)، مع أنه في المناسك لايبطل حج من تعمد الجماع و لوقبل التحلل، ولا يلزمه بفدية، والحجة فيه إجماع الصحابة، وسيأتي الإشارة لذلك في كتاب الحج.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 161 (SanadKitab #769, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.