Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  4. اللباس أوسع من الآنية و الاستعمال للذهب والفضة

(بلاخلاف) (¬١)، ومما ينبغي أن يعلم أن باب الآنية والاستعمال غير باب التحلي واللباس كما قال ابن تيمية: (والرخصة في اللباس أوسع من الآنية) (¬٢)؛ ولذا أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب كما قال النووي (¬٣).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. اتفق العلماء على أن كل إناء ما لم يكن فضةً، ولا ذهبًا، ولا صفرًا، ولا رصاصًا، ولا نحاسًا، ولا مغصوبًا، ولا إناءَ كتابيٍّ، ولا جلدَ ميتةٍ، ولا جلدَ ما لا يُؤكلُ لحمُه وإن ذُكِّيَ، فإن الوضوءَ منه والأكلَ والشربَ جائزٌ كلُّ ذلك (¬٤)، و إن كان ثميناً بسبب صنعته (¬٥).

٢. ونُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 169 (SanadKitab #769, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.