Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  4. جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة عند ابن تيمية لعله من أجل حاجة التداوي

والمقصود بالاستعمال: الانتفاع بالإناء فيما يستعمل فيه (¬١)، واستعمال كل شيء بحسبه (¬٢)، ومن الاستعمال: الوضوء والغسل من الطست أو الإبريق (¬٣).

- و الأكل بالملعقة، والتجمر بالمجمرة، والاكتحال بالميل (¬٤)، والبول في الإناء (¬٥)، والشرب بكوب الشاي والقهوة (¬٦)، فمباشرة كل ذلك فيما صنع له يسمى استعمالاً.

- وتحريم الاستعمال يستوي فيه الرجل والمرأة، قال النووي:

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 168 (SanadKitab #769, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.