Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ مَحَلِّ الشُّذوذِ:

الآنية لغة: جمع إناء، وجمع الجمع: أوانٍ، كسقاء وأسقية وأَساقٍ (¬١)، (والإناء والآنية: الوعاء والأوعية وزناً ومعنى) (¬٢)، وهي ظرف من الظروف التي تحوي مايوضع فيها (¬٣)، ولا يخرج الاستعمال الفقهي للآنية عن الاستعمال اللغوي (¬٤).

قال ابن حجر: (وقد نقل الشيخ الموفق (¬٥) الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب، والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه) (¬٦)، قال ابن القيم: (وهذا التحريم (¬٧) لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 167 (SanadKitab #769, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.