٥. وقال الشربيني (ت ٩٧٧) عن آنية الذهب والفضة: «فيحرم) استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع) (¬١).
٦. وقال الرملي (ت ١٠٠٤): «فمن المحرم الإناء) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره … ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما) (¬٢).
٧. وقال الدسوقي (ت ١٢٣٠) عن إناء الذهب والفضة: (والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق) (¬٣)، ونقله الصاوي (ت ١٢٤١) أيضاً (¬٤).
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الإجماع المحكي لايتم مع مخالفة معاوية وداود والشافعي وبعض أصحابه، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص منها (¬٥).
ويجاب عن ذلك:
- أن مخالفة معاوية وداود مما يقر مجوّز الاستعمال بعدم صحتها لمخالفتها النص؛ فكيف يعترض بها، وهو لايسلّم كذلك بما نسب للشافعي من الكراهة، بل هذا عنده على التحريم، ومع ذلك فإن