Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

Bab dan daftar isi:

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

Baca bab ini

  1. مذهب ابن حزم في زيادة الثقة أن الحكم للمعنى الأعم وإن كان أقل في اللفظ، والمشهور في هذا الباب هو الزيادة اللفظية، مع أن أئمة الفن لا يطلقون قبول الزيادة
  2. الشافعية ينقلون عن داود الظاهري، وقد كان داود شافعيا وهو مذكور في طبقاتهم
  3. إطلاق الكراهة مرادا بها التحريم كثير في كلام السلف
  4. عادة البيهقي في كتبه الاقتصار على الثابت أو تمييز مالا يصح كما نص على ذلك
  5. خلاف داود فيه خلاف وأعدل الأقوال أنه إن انفرد بشيء فقوله هدر، وإن سبقه صاحب أو تابع فهو خلاف معتبر
  6. الجري على الغالب في النصوص الشرعية من موانع اعتبار مفهوم المخالفة
  7. جلجل الفضة الذي فيه شعرات عند أم سلمة. في عزوه إلى البخاري إشكال
  8. جلجل أم سلمة أول من رأيته يستشهد به على جواز استعمال الفضة الشوكاني مع أنه لا يحتج بقول الصحابي
  9. العبرة في مقام التقرير هو صحة الدليل، وفي مقام المناظرة تسليم الخصم ولا يلزم صحة الدليل