Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. إطلاق الكراهة مرادا بها التحريم كثير في كلام السلف

التسليم به فإن قوله في الجديد هو التحريم (¬١)، وهو الصحيح المعتبر، فلا يعكر القديم على الإجماع، كما قال النووي: (والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصولين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه لايبقي قولاً له ولاينسب إليه، قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازاً، وباسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن، فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب، وإناء الفضة) (¬٢).

- وأما مانُسب لداود الظاهري (¬٣) من القول بأن المحرم هو الشرب

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 180 (SanadKitab #769, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.