بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره) (¬١).
- وعلى فرض التسليم بأن مراده إناء الفضة، فيعتذر له بأن النهي لم يبلغه (¬٢)، (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب) (¬٣)، ومخالفته للنص الصريح لايعكر على الإجماع؛ لشذوذه وعدم معرفة من سبقه من الصحابة، ثم إن من يرى جواز الاستعمال من المتأخرين لا يقول بهذا القول فلا يعد سلفاً له.
- وأما مانقل عن الشافعي في القديم (¬٤) من القول بأن النهي محمول على التنزيه وليس على التحريم؛ فهذا أنكره أكثر الخراسانيين من الشافعية (¬٥)، و قد اتفقوا على ضعف قوله القديم (¬٦)، وعلى فرض
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 179 (SanadKitab #769, hlm. urut 181)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.