Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. مذهب ابن حزم في زيادة الثقة أن الحكم للمعنى الأعم وإن كان أقل في اللفظ، والمشهور في هذا الباب هو الزيادة اللفظية، مع أن أئمة الفن لا يطلقون قبول الزيادة

بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره) (¬١).

- وعلى فرض التسليم بأن مراده إناء الفضة، فيعتذر له بأن النهي لم يبلغه (¬٢)، (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب) (¬٣)، ومخالفته للنص الصريح لايعكر على الإجماع؛ لشذوذه وعدم معرفة من سبقه من الصحابة، ثم إن من يرى جواز الاستعمال من المتأخرين لا يقول بهذا القول فلا يعد سلفاً له.

- وأما مانقل عن الشافعي في القديم (¬٤) من القول بأن النهي محمول على التنزيه وليس على التحريم؛ فهذا أنكره أكثر الخراسانيين من الشافعية (¬٥)، و قد اتفقوا على ضعف قوله القديم (¬٦)، وعلى فرض

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 179 (SanadKitab #769, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.