Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. جلجل الفضة الذي فيه شعرات عند أم سلمة. في عزوه إلى البخاري إشكال

- أما القول: (بأن الدليل لابد أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً له) (¬١)، فجوابه: أن ذلك لايسلم به، وقد قال ابن تيمية: (ليس من ضرورة الدليل أن يكون أعم أو أخص، بل لا بد في الدليل من أن يكون ملزوماً للحكم) (¬٢)، وعلى فرض التسليم بذلك فإن القياس فيه تعميم للعلة، وهي مستنبطة من النص.

٢/ الدليل الثاني حديث عثمان بن عبدالله بن موهب، قال:

(كان عند أم سلمة أم المؤمنين جُلجُل (¬٣) من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله ﷺ، وكان إذا أصاب إنساناً عين أو اشتكى بعث بإناء فخضخض (¬٤) فيه، ثم شربه، وتوضأ منه … ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 188 (SanadKitab #769, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.