استعمال؛ لأمر النبي ﷺ بتكسيرها كما أمر بهتك الصور (¬١).
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأمور:
- بأن الاستدلال بالبراءة الأصلية إنما يتم عند عدم الدليل، فهو آخر مدار الفتوى، (فإن المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المجتهد قوله لم أجد دليلاً على هذا؛ لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل) (¬٢)، وقد قام دليل الإجماع وغيره.
- وأما الحديث؛ فضعيف، لتفرد أَسِيدِ البرَّاد، وتحريم الذهب المحلق في أوله منكر، وعلى فرض ثبوته فقد أشار ابن شاهين (¬٣)، والبيهقي إلى نسخه.
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 192 (SanadKitab #769, hlm. urut 194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.