Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 209

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السادس: تحريم ختان الإناث
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، الكلام عنها قليل، ومحلها عند التعارض

- وأما السياق؛ فهو وإن كان للغسل إلا أنه نصَّ على الختان (¬١)، وهذا في أقل أحواله يدل على الجواز، ثم إن حديث الفطرة سيق لبيان مشروعية الختان.

- ثم إن قاعدة: الدليل إذا سيق لمعنى فلايستدل به في غيره (¬٢)؛ ليست مطلقة وإلا لأبطلنا بذلك دلالة الإشارة وماهو أظهر منها، و دلالة السياق إنما يحسن الاستدلال بها عند التعارض مع نص آخر هو أخص في المسألة، و هنا لا يوجد نص يعارض به مشروعية ختان الإناث، و يهمل بعض كلام النبي ﷺ (¬٣) من أجله، كيف والدليل الآخر «خمس من الفطرة» يؤيد دلالة «الختانان» المذكورة ولا يعارضها؟!

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على مشروعية ختان الإناث، وجوازه غير واحدٍ من العلماء:

١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 209 (SanadKitab #769, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.