Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السادس: تحريم ختان الإناث
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره، الكلام عنها قليل، ومحلها عند التعارض

٢. قال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه) (¬١).

٣. وقال ابن القيم (ت ٧٥١): (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختُلف في وجوبه) (¬٢).

٤. قال ابن رجب (ت ٧٩٥): (وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وفي وجوبه عن أحمد روايتان) (¬٣).

٥. وقال الشيخ علَّام نصّار (¬٤) (ت ١٣٨٦): (واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمّتهم على مشروعيّته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سُنّة) (¬٥).

٦. وقال الشيخ جاد الحق (¬٦) (ت ١٤١٦): (الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع)، وقال أيضاً: (اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا القول بمنع الختان للرجال أو للنساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 210 (SanadKitab #769, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.