Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ

أما الجُنُب في الاصطلاح فهو: غير الطاهر؛ من إنزال منيٍّ أو مجاوزة ختان (¬١).

وهذا هو قول جمهور الأمة في تعريف الجنب (¬٢)، وروي عن بعض الصحابة وغيرهم أنه لا غسل إلا على من أنزل، دون من جاوز الختان بلا إنزال (¬٣).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. اتفق العلماء على أن ذكر الله بطهارة تامة أفضل (¬٤).

٢. واتفقوا على جواز قراءة المحدث حدثاً أصغر القرآن (¬٥).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 224 (SanadKitab #769, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.