المطلب الثاني: القائلون [بجوازِ] قراءةِ الجُنُبِ القرآنَ من المعاصرين: أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
الألباني (ت ١٤٢٠) لكن مع الكراهة (¬١).
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة النص الصريح.
٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما ومناقشتهما في المطلب الرابع في أدلة القول الأول.
٣/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:
- ابن عبد البر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذَّ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب) (¬٢)، وقوله: (وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنباً، وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة) (¬٣). ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك.