Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

أي: غير الجنابة (¬١)، وحديث علي أيضاً عندما توضأ ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب؛ فلا ولا آية» (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن امتناع النبي ﷺ عن قراءة القرآن في حال الجنابة يدل على منع الجنب من قراءة القرآن، وقد صرّح بالمنع بقوله في الحديث الآخر: « … فأما الجنب فلا ولا آية».

وقد نوقش هذا الاستدلال، بأمرين:

- أن الحديث الأول ضعيف قال ابن المنذر: (لا يثبت إسناده) (¬٣)، والحديث الآخر لا يثبت إلا موقوفاً، قال الدارقطني: (هو صحيح عن علي) (¬٤).

- ولو ثبت مرفوعاً فإنه لايدل على تحريم القراءة؛ لأنه فعلٌ مجرد غاية دلالته طلب الكمال، كما تطهّر ﷺ؛ ليرد السلام؛ لأنه كره أن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 231 (SanadKitab #769, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.