Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

يذكر الله إلا على طهارة (¬١).

- ثم هو معارض بما هو أصح منه، وهو ماثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه» (¬٢).

- والجمع بينهما ممكن وهو أولى من الترجيح كما قال ابن جرير الطبري:

(الصواب أن ما روي عنه ﷺ من «ذكر الله على كل أحيانه» وأنه «كان يقرأ ما لم يكن جنباً»: أن قراءته طاهراً اختيارٌ منه لأفضل الحالتين، والحالة الأخرى أراد تعليم الأمة، وأن ذلك جائز لهم، غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن) (¬٣).

٢/ واستدلوا: بحديث ابن عمر ﵁ «لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئاً من القرآن» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 232 (SanadKitab #769, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.