Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

أحيانه» (¬١).

وجه الاستدلال:

أنه (بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها؛ كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره) (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:

- (أن ذكر الله إذا أُطلق لا يراد به القرآن) (¬٣).

- وعلى فرض عمومه فهو مخصوص بأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن (¬٤).

ويجاب عن هذه المناقشة بأمور:

- أن إخراج القرآن عن معنى الذكر عند الإطلاق تحكّم؛ وفيه تخصيص للمعنى الشرعي بالعرف (¬٥)، ولا يُجوز تخصيص المعنى الشرعي بالعرف الحادث بعده (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 238 (SanadKitab #769, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.