أحيانه» (¬١).
وجه الاستدلال:
أنه (بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها؛ كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره) (¬٢).
ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:
- (أن ذكر الله إذا أُطلق لا يراد به القرآن) (¬٣).
- وعلى فرض عمومه فهو مخصوص بأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن (¬٤).
ويجاب عن هذه المناقشة بأمور:
- أن إخراج القرآن عن معنى الذكر عند الإطلاق تحكّم؛ وفيه تخصيص للمعنى الشرعي بالعرف (¬٥)، ولا يُجوز تخصيص المعنى الشرعي بالعرف الحادث بعده (¬٦).