المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:
لم أقف على قائل بهذا الرأي من المعاصرين إلا شيخنا:
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (ت ١٤٣٠) (¬١) ﵀.
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
مخالفة الإجماع المحكي على جواز المسح على الخفين ولو لغير حاجة، وسيأتي مناقشته في المطلب الرابع.