Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 254

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة
  3. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:

لم أقف على قائل بهذا الرأي من المعاصرين إلا شيخنا:

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (ت ١٤٣٠) (¬١) ﵀.

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:

مخالفة الإجماع المحكي على جواز المسح على الخفين ولو لغير حاجة، وسيأتي مناقشته في المطلب الرابع.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 254 (SanadKitab #769, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.