Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 256

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

ولعل الإمام مالكاً أخذ مذهبه من ابن عباس ﵁ في اشتراطه عدم الترفه لجواز المسح (¬١)، وروي عنه في قول رجع عنه عدم المسح في الحضر (¬٢).

المسألة الثانية: أدلة القول باشتراط الحاجة للمسح على الخف:

يمكن أن يستدل لهذا القول:

١/ حديث ثوبان ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد «فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 256 (SanadKitab #769, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.