ولعل الإمام مالكاً أخذ مذهبه من ابن عباس ﵁ في اشتراطه عدم الترفه لجواز المسح (¬١)، وروي عنه في قول رجع عنه عدم المسح في الحضر (¬٢).
المسألة الثانية: أدلة القول باشتراط الحاجة للمسح على الخف:
يمكن أن يستدل لهذا القول:
١/ حديث ثوبان ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد «فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 256 (SanadKitab #769, hlm. urut 258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.