حرب عن الإمام أحمد (¬١).
- وخالفهما حنبل بن إسحاق فأغرب، حيث روى الخلال قال: (أخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول. وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك) (¬٢)، وهذا مخالف للثابت عن ابن عمر- وعن أحمد، وحنبل بن إسحاق