Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 308

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ

قال عنه الذهبي: (له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب) (¬١)، ولذلك قال الألباني عن هذه الرواية: (هذه الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد) (¬٢).

- ويمكن تلخيص المذاهب السابقة بما قاله القاضي عياض: (وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرةُ في تعظيمها وتحليتها؛ كما تُكره في قصِّها وجزّها، وقد اختلف السلف هل لذلك حَدٌّ؟ فمنهم: من لم يُحدِّد إلا أنه لم يتركها لحدِّ الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًا، ومنهم: من حدَّد، فما زاد على القبضةِ فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عُمرة) (¬٣).

وبعد: فهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. نُقل الإجماع على تحريم حلق اللحية (¬٤).

٢. وقيل عن الأخذ من اللحية بما دون القبضة: (لم يبحه أحد) (¬٥).

٣. واتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وخاصة

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 308 (SanadKitab #769, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.