المسألة الأولى: أدلة القائلين بمشروعية الأخذ مطلقاً أو في النسك خاصة ولم يروا وجوب الأخذ:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ قول جابر بن عبدالله ﵁: «كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة» (¬١)، وقال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٤) (¬٢): (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة) (¬٣)، وقال إبراهيم النخعي
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 312 (SanadKitab #769, hlm. urut 314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.