Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 312

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بمشروعية الأخذ مطلقاً أو في النسك خاصة ولم يروا وجوب الأخذ:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قول جابر بن عبدالله ﵁: «كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة» (¬١)، وقال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٤) (¬٢): (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة) (¬٣)، وقال إبراهيم النخعي

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 312 (SanadKitab #769, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.