Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

(ت ١٩٦) (¬١): (كانوا يطيبون لحاهم، ويأخذون من عوارضها) (¬٢)، وروي عن الحسن البصري (ت ١١٠) قوله: (كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها) (¬٣).

وجه الاستدلال:

- أن قول جابر ﵁: (كنا) يحتمل الرفع إن أضيف لزمن النبوة، أو الإجماع لإضافته للصحابة، يؤكد ذلك حكاية عطاء والحسن عنهم أيضاً بقولهما: (كانوا)، ثم حكاية النخعي عن التابعين بقوله (كانوا)، وقد قال النخعي: (ماقلت لكم: كانوا يستحبون، فهو الذي أجمعوا عليه) (¬٤)، ولعله يريد أصحاب ابن مسعود (¬٥)، والأخذ (في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج؛ لأنهم أمروا أن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 313 (SanadKitab #769, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.