Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. شعبة ومالك والقطان وابن مهدي إذا رووا عن رجل= وصف بكونه ثقة عندهم؛ لأنهم لايروون إلا عن ثقة، وطائفة غيرهم وصفوا بذلك أيضا.

يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم) (¬١).

٢/ ومن أدلتهم: أن عبد الله بن عمر ﵄: (كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يحج) (¬٢)، و (كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه) (¬٣)، وأنَّ أباهريرة ﵁: (كان يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة) (¬٤).

وجه الاستدلال:

- أنَّ ابن عمر روى حديث: «أعفوا اللّحى» (¬٥)، وأبا هريرة روى حديث: «أرخوا اللحى» (¬٦) ﵃، ومع ذلك صحّ عنهما الأخذ من

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 314 (SanadKitab #769, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.