يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم) (¬١).
٢/ ومن أدلتهم: أن عبد الله بن عمر ﵄: (كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يحج) (¬٢)، و (كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه) (¬٣)، وأنَّ أباهريرة ﵁: (كان يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة) (¬٤).
وجه الاستدلال:
- أنَّ ابن عمر روى حديث: «أعفوا اللّحى» (¬٥)، وأبا هريرة روى حديث: «أرخوا اللحى» (¬٦) ﵃، ومع ذلك صحّ عنهما الأخذ من
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 314 (SanadKitab #769, hlm. urut 316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.