Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 331

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  4. قال ابن سيرين: (النقاب محدث) ومراده النقاب الذي فيه إبداء المحاجر مع العينين

قال ابن تيمية: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن، وأيديهن) (¬١).

والمقصود بالنقاب في مسألتنا هو المقابل لكشف الوجه (¬٢)، وليس هو المقابل لتغطية الوجه، ولا ما قصده محمد بن سيرين من النقاب المُحدث الواسع الذي يبدي المحاجر.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، ولا

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 331 (SanadKitab #769, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.