قال ابن تيمية: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن، وأيديهن) (¬١).
والمقصود بالنقاب في مسألتنا هو المقابل لكشف الوجه (¬٢)، وليس هو المقابل لتغطية الوجه، ولا ما قصده محمد بن سيرين من النقاب المُحدث الواسع الذي يبدي المحاجر.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، ولا
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 331 (SanadKitab #769, hlm. urut 333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.