Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 332

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  4. قال ابن سيرين: (النقاب محدث) ومراده النقاب الذي فيه إبداء المحاجر مع العينين

متبرقعة (¬١)، وأنها تكشف وجهها في الصلاة (¬٢).

٢. وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه، وعلى أنّ لها أن تسدل على وجهها شيئاً خفيفاً عن نظر الرجال (¬٣)، وعلى كراهة النقاب والبرقع للمحرمة (¬٤).

٣. واتفقوا على أن ستر الوجه والكف واجب على أمهات المؤمنين (¬٥)، وعلى أن جسد الحرة وشعرها عورة (¬٦)، واتفقوا على

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 332 (SanadKitab #769, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.