Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 333

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  4. قال ابن سيرين: (النقاب محدث) ومراده النقاب الذي فيه إبداء المحاجر مع العينين

عدم جواز كشفها لوجهها عند وجود الفتنة، أو فساد الزمان (¬١)، وجرى الإجماع العملي من المسلمات على الخروج من بيوتهن مغطيات لوجوههن، أو منتقبات و غير سافرات للوجوه (¬٢)، و خالف بعض المعاصرين في مشروعية النقاب؛ فقال: إنه بدعة، أو قال: بعدم مشروعيته، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 333 (SanadKitab #769, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.