Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. نهي المحرمة عن النقاب لايعني كشف الوجه، كما أن نهي المحرم عن السراويل لايعني التعري

٨. وقال عبدالمحسن العبّاد البدر: (وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري) (¬١).

٩. وقال محمد إسماعيل المقدّم: (خلاف العلماء في هذه المسألة يدور بين القول بالوجوب، والقول بالاستحباب، فأصل المشروعية موضع اتفاق بين جميع علماء الأمة) (¬٢)، وقال عن القول بالتحريم، أو التبديع: (دعوى مخترعة محدثة لم يسبق صاحبها إليها، ولامساعد له من أهل العلم عليها) (¬٣).

١٠. وقال أبو إسحاق الحويني: (كون النقاب مشروعا هذا إجماع، لم يقل أحد قط إن النقاب بدعة إلا الجهلة) (¬٤)، وقال: (كل أهل العلم قاطبة لم يختلف أحد أن النقاب مشروع، وأنه من الدين) (¬٥).

١١. وقال د. خالد المشعان: (والجميع متفقون على أن الأفضل ستر الوجه) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 342 (SanadKitab #769, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.